السيد الخامنئي
200
منتخب الاحكام
دون إذن الراهن فلو تصرف فيها من دون إذنه فتلفت أو عابت كان ضامنا . ( مسألة ) : منافع العين المرهونة ونماءاتها متصلة كانت أو منفصلة كالنتاج والثمر والصوف ونحوها كلها للراهن ، فلو استوفاها المرتهن كان ضامنا لبدلها للراهن . ( مسألة ) : الرهن أمانة مالكية في يد المرتهن لا يضمنه إلا مع التعدي أو التفريط في حفظه . ( مسألة ) : لا يبطل الرهن بموت الراهن أو المرتهن بل ينتقل إلى ورثتهما .